الأصحاب، ومبناهما على أن الحوالة هل هي نقل للحق أو تقبيض؛ فإن [كانت](١) نقلًا؛ لم يعتبر لها قبول، وإن كانت تقبيضًا؛ فلا بد من القبض بالقول، وهو [قبولها](٢)؛ فيجبر المحتال عليه.
- (ومنها): الولي في النكاح إذا امتنع من التزويج؛ فهل يسقط حقه وينتقل إلى غيره ممن هو أبعد منه، [أو لا فيقوم](٣) الحاكم مقامه؟
على روايتين (٤).
- (ومنها): إذا أسلم على أكثر من [أربع](٥)، وأبى أن يختار منهن؛ أجبره الحاكم على الاختيار، وعزَّره مرَّةً بعد أُخرى حتى يختار ولم يختر له؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير.
- (ومنها): الكتابة إذا أوجبناها بسؤال العبد، فأبى السيد؛ أجبره
= عندك، وفي ذمَّتك؛ فلا أقْبَلُ غيرَك". (ع). قلت: أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الحوالة، باب إذا أحال على ملئٍ فليىس له رَدٌّ،٤/ رقم ٢٢٨٧، ٢٢٨٨) بسنده إلى أبي هريرة رضي اللَّه عنه رفعه: "مطلُ الغنيّ ظُلمٌ، ومَنْ أُتْبِعَ على مَلئٍ؛ فَلْيَتبِعْ". (١) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع و (أ): "قلنا". (٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "قولها"! وهو خطأ. (٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إن عدم؛ فهل يقوم". (٤) والصواب أن الحق ينتقل إلى من هو أبعد منه، وهو أولى من الحاكم، ولو قيل: إن الحاكم يجبره على أن يعقد؛ لم يكن بعيدًا؛ لأنه قد يمتنع الأبعد خوفًا من الفتنة؛ فيتولى الحاكم حينئذ العقد. (ع). (٥) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "أربعة".