- (منها): إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم؛ سقطت عنه التحية.
- (ومنها): لو سمع سجديتن معًا؛ فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة؟
المنصوص في رواية البرزاطي (١): أنه يسجد سجدتين، ويتخرج أنه (٢) يكتفي بواحدة.
وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهًا؛ فهنا (٣) أولى (٤).
- (ومنها): إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة، ويسقط عنه طواف القدوم، وقياسه إذا أحرم بالحج من مكة ثم قدم يوم النحر: أنه يجزئه طواف الزيارة عنه.
والمنصوص ها هنا: أنه يطوف قبله للقدوم، وخالف فيه صاحب "المغني"(٥)، وهو الأصح (٦).
(١) وقع في نسخة (ج): "البزراطي"، وهو خطأ، وسيأتي التعريف به في التعليق على (٢/ ٤٧). (٢) في نسخة (ب): "أن". (٣) في نسخة (ب): "فهذا". (٤) انظر نحوه في: "القواعد النورانية" لابن تيمية (ص ١٠١). (٥) انظر: "المغني" (٣/ ٢٢٨/ ٢٥٥٨). (٦) لا شك في هذا أنّ طواف الإفاضة يجزئه عن طواف القدوم، كما يجزئه طواف العمرة عن طواف القدوم فيما لو لم يقدم مكة، أحرم من الميقات، ثم ذهب إلى منى، ثم =