وعنه رواية ثالثة: إنه يخلى معها، ويؤمر بإخراج مائه، وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل.
- (ومنها): إذا أسلم (١) الزوجان بعد الدخول، فقال الزوج: أسلمت في عدتك؛ فالنكاح باقٍ، فقالت: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي؛ فوجهان:
أحدهما:[إن](٢) القول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
والثاني: إن القول قولها؛ لأن الأصل عدم إسلامه في العدة.
- (ومنها): إذا قال: أسلمت قبلك؛ فلا نفقة لك، وقالت: بل أسلمت قبلك؛ فلي النفقة؛ ففيه وجهان [أيضًا](٣):
أحدهما: القول قولها؛ لأن الأصل وجوب النفقة.
والثاني: القول (٤) قوله؛ لأن النفقة إنما (٥) تجب بالتمكين من الاستمتاع (٦)، والأصل عدم وجوده، كذا ذكر صاحب "الكافي"(٧)، وعلل
(١) في المطبوع: "إذا شك"! (٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع و (ج) فقط. (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع. (٤) في المطبوع: "والقول"! (٥) في المطبوع: "إنها"! (٦) في (أ): "الاستحقاق". (٧) انظر: "الكافي" (٣/ ٨٢).