- (ومنها): جر الولاء، فإذا كان ابن معتقه قوم أبوه وجده [رقيقان، فعتق جده](٢)؛ انتقل الولاء إلى موالي الجد، سواء كان الأب موجودًا أو لم يكن في إحدى الروايتين (٣)، وفي الأخرى: إن كان الأب مفقودًا؛ جر الجد الولاء إلى مواليه، وإن كان موجودًا؛ لم يجره بحال، وفي الثالثة: لا يجره الجد بحال؛ فيختص جر الولاء بعتق الأب.
= ابن أبي رباح، عن ابن عباس؛ قال: وذكر قصة، وفيها قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: "والذي نفسي بيده؛ لو لم أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده. . . ". وسنده ضعيف جدًّا. عمر بن عيسى منكر الحديث؛ كما قال البخاري، وقال العقيلي: "مجهول بالنقل"، قال ابن حبان: "كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة روايته، لا يجوز الاحتجاج به فيما وافق الثقات؛ فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات؟! "، وقال النسائي: "ليس بثقة، منكر الحديث". انظر: "المجروحين" (٢/ ٨٧)، و"الميزان" (٣/ ٢١٦)، و"اللسان" (٤/ ٣٢٠ - ٣٢٢). وقد صح: "لا يقتل والد بولده"، وهو مروي عن جمعٍ من الصحابة. انظر: "الإرواء" (٧/ رقم ٢٢١٤). (١) في المطبوع و (ب): "اعتاق". (٢) في المطبوع: "رقيقيْن، فبعتق جده"! (٣) في (أ): "الروايات".