١ - لا يجوز الرجوع في الهدية: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ»(١).
وروى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ، وَظَنَنتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ:«لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»(٢).
وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك رجوع الوالد عن هبته، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، إلا أن يتعلق به حق الغير (٣)، واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ»(٤).
٢ - هل تقبل الهدية من النساء؟ كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية
(١). صحيح البخاري برقم ٢٦٢٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٢. (٢). صحيح البخاري برقم ٢٦٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٠. (٣). الفتاوى (٣١/ ٣٠٢). (٤). سنن أبي داود برقم ٣٥٣٩، قال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٢١١): رجاله ثقات، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود (٢/ ٦٧٦) برقم ٣٠٢٣.