الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول االله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد ..
«١ - يجب دفن الميت - أي مواراة جيفته في حفرة - بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتًا ضروريًا»(١)، قال تعالى: {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (٢١)} [عبس: ٢١]، حتى لو كان كافرًا، وفي ذلك حديثان:
الأول: عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو طلحة الأنصاري والسياق له: «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ يَومَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ (٢) قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ (٣) مِنْ
(١) الروضة الندية (١/ ٤٣٩). (٢) هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم، وكل عظيم غالب صنديد. النهاية في غريب الحديث (٣/ ٥٥). (٣) البئر المطوية بالحجارة.