١ - البياض: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»(٢).
٢ - كونه ثلاثة أثواب لحديث عائشة - رضي الله عنها -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف (٣)، ليس فيهن قميص ولا عمامة] أُدرج فيها إدراجًا [(٤).
(١) (٣/ ٣٤) برقم ١٤١٨، وقال محققوه: إسناده حسن. (٢) سنن أبي داود برقم ٣٨٧٨، ومسند الإمام أحمد برقم ٣٤٢٦، وقال محققوه: إسناداه قويان. (٣) وهو القطن. (٤) صحيح البخاري برقم ١٢٧٣، وصحيح مسلم برقم ٩٤١، والزيادة لأحمد (٦/ ٤٠ - ٩٣ - ١١٨) وغيره من المواضع، قال الشيخ الألباني: والزيادة صريحة الدلالة على أن الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة (٥٩٠٩)، أحكام الجنائز ص ٨٣.