من النساء، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أَهْدَتْ أَمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ مِنَ الأَقِطِ والسَّمْنِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا (١).
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - قال:«كانت أختي تبعثني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالهدية فيقبلها»(٢). لكن محل هذا الجواز إذا أمنت الفتنة.
٣ - أن المرأة إذا أهدت إلى زوجها شيئًا من الصداق فلا حرج على الزوج في قبوله والأكل منه: قال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)} [النساء: ٤].
٤ - إن كانت الهدية بمثابة الرشوة لإبطال الحق، وإثبات الباطل: فلا تقبل، كالهدية للقضاه والشرط، ومن عينهم الولاة من العمال والموظفين وغيرهم؛ ليعطوا صاحبها حقًّا ليس له، أو يسقطوا حقًّا لزمه.
روى البخاري ومسلم من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: اسْتَعْمَلَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مِنَ الأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، قَالَ: «فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي
(١). صحيح البخاري برقم ٢٥٧٥، وصحيح مسلم برقم ١٩٤٧. (٢). (٢٩/ ٢٣٤) برقم ١٧٦٨٧، وقال محققوه: إسناده حسن.