في:(لو لم يخفِ الله لمْ يعصه)؛ فإن فحوى الخطاب: أنَّه إذا خافَ لم يعصه- أيضًا؛ وذلك بالطّريق الأَوْلَى، ويدلُّ بمفهومِ المخالفةِ (١): أنَّه إذا خافَ عصى؛ لكنّه غير معتبر (٢)؛ لأنَّ شرطَ اعتبارِ مفهومِ المخالفةِ -كما علم في علم (٣) الأصول- عدم مفهوم الموافقة (٤)؛ وهذا تحقيق لم ينقّح إلى السّاعةِ.
الرّابع: الظّرفُ؛ نحو:(أين) في المكانِ، و (إذا) في الزّمان. والكيفُ؛ كـ "أنّى". وغيرهما من الأحوالِ؛ أي: ممّا يُفيدُ حالًا للحكم؛ كـ "ما" و "أي" وكسائر الأسماء المُعمّمةِ في الزَّمانِ أو المكان
= ويسمى -أيضًا-: التَّنبيه، وفحوى اللَّفظ، ولكن الخطاب. والتسمية إلى أوردها الشَّارح هي تسمية الشّافعيّة وكثير من المتكلّمين. ينظر تعريفات الأصوليين له وأسماؤه في: العدّة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى: (١/ ١٥٢)، والإحكام للآمديّ: (٣/ ٦٦)، وإرشاد الفحول للشوكاني: (٢/ ٣٧). (١) مفهوم المخالفة هو: (الاستدلال بتخصيص الشّيء بالذّكر على نفي الحكم، ومثاله: قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} ... يدل على انتفاء الحكم في المخطئ ... ". روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥)، ويسمّى -أيضًا-: دليل الخطاب. ينظر تعريفات الأصوليين له في: العدّة: (١/ ١٥٤)، الإحكام: (٣/ ٦٩)، إرشاد الفحول: (٢/ ٣٨). (٢) في الأصل: "معين" وهو خطأ ظاهر. والصَّواب من أ، ب. (٣) "في علم" ساقطة من ب. (٤) ينظر: الإحكام: (٣/ ٦٩)، روضة النّاظر: (٢/ ٧٧٥).