٧٣١ - وَعَنْهُ -رضي الله عنه-، قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٧٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. (٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
في الحديثين دلالة على استحباب الرَّمَل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، والمشي في بقية الأشواط.
وانظر ما تقدم في حديث جابر الطويل رقم المسألة [٢٨].
(١) أخرجه البخاري (١٦٠٢)، ومسلم (١٢٦٤).(٢) الحديث ليس موجودًا في المخطوطتين، وإنما هو زيادة من المطبوع.(٣) أخرجه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute