وقال آخرون: تصلي المرأة في أربعة أثواب. هكذا قال عبد الله بن عمر، ومحمد بن سيرين، وحفصة أخته، ونافع، وصفية، وروي ذلك عن مجاهد.
٢٤٠٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: ثنا أبو بكر (١)، قال: ثنا ابن علية، عن التيمي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال عمر: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب.
٢٤٠١ - حدثنا موسى، قال: ثنا أبو بكر (٢)، قال ثنا عبد الله بن نمير، عن [عبيد الله](٣)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثيابها كلها: [الدرع](٤)، والخمار، والمِلْحَفة.
٢٤٠٢ - وحدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه: أنه سمع عروة بن الزبير يخبر عن عائشة: أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتسبل إزارها فتخالف به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة إذا وجدتها: الخمار، والجلباب، والدرع (٥).
(١) ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨ - المرأة في ثوب تصلي). (٢) ابن أبي شيبة (٢/ ١٢٩ - المرأة في ثوب تصلي). (٣) في "الأصل": عبد الله. وهو تصحيف والتصويب من "المصنف". (٤) في "الأصل": الدروع. والمثبت من "المصنف". (٥) وأخرج عبد الرزاق (٥٠٢٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٢٨ - المرأة في ثوب تصلي) … واللفظ لعبد الرزاق: عن مكحول، عمن سأل عائشة. وعند ابن أبي شيبة: سألت عائشة في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل عليًّا ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول لك، قال: فأتى عليًّا فسأله، فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع=