قال الله عز وجل:{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}(١).
هذه الآية لم يحكم أبو بكر في قاتل الصيد حتى دعا أُبَيّاً، فحكما جميعاً (٢). وعمر - رضي الله عنه - دعا عبد الرحمن بن عوف، فاجتمعا وحكما (٣). وقال التابعون مثل ذلك (٤). وقال مالك: من أصاب صيداً يعلم ما فيه فلا يهدي ولا يطعم إلا بعد أن يُحكِّم حكمين، فيَحكُمان عليه، فما حكما به فعله، ولا أعلم في ذلك اختلافاً فيما تقدم (٥)، والله أعلم.
قال الله عز وعلا:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}(٦)
(١) [سورة المائدة: الآية ٩٥] (٢) تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢٠٦، وعزاه السيوطي في الدر: ٢/ ٣٢٩ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. (٣) موطأ مالك: ١/ ٣٣١ كتاب الحج حديث: ٢٣١، الأم: ٢/ ٢٠٧، مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٠٦، تفسير الطبري: ٧/ ٤٨، ٥٠، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢٠٦، المستدرك: ٣/ ٣٥٠ كتاب المناقب، سنن البيهقي: ٥/ ١٨٠ باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به ذوا عدل من المسلمين كتاب الحج. (٤) شريح، وإبراهيم، وعطاء، ومقاتل بن حيان، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله. [تفسير الطبري: ٧/ ٤٩، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢٠٦، ١٢٠٧، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦٥]. (٥) ذهب مالك? رحمه الله? إلى استئناف الحكومة في كل ما يصيب المحرم، وإن كان قد حكم في مثله الصحابة، ووافقه على هذا أبو حنيفة، وذهب الشافعي وأحمد إلى اتباع ما حكمت به الصحابة، وما لم يحكم فيه فيرجع فيه إلى حكمين عدلين. [النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٩، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٦٦٥، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٤٩٥، المغني: ٥/ ٤٠٤، تفسير القرطبي: ٦/ ٣١٣، روضة الطالبين: ٣/ ١٥٧، تفسيسر ابن كثير: ٢/ ٩٩]. (٦) [سورة المائدة: الآية ٩٦]