صيد البحر ما صيد وهو حي، وطعامه ما مات فيه، أو قذفه البحر فمات، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هو الطهور ماؤه الحل ميتته (١). وقال - عليه السلام -: أحلت لنا (٢) ميتتان: الحيتان والجراد (٣). وقال أبو بكر (٤)، وعمر (٥)، وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مثل ذلك (٦)،
(١) سبق تخريجه ص: ٦٠٨. (٢) في الأصل: لي، والتصويب من مصادر التخريج. (٣) سبق تخريجه ص: ٦٠٧. (٤) تفسير عبد الرزاق: ١/ ١٩٤، مصنفه: ٤/ ٥٠٣، تفسير الطبري: ٧/ ٦٥، تفسير ابن أبي حاتم: ٤/ ١٢١٢، سنن البيهقي: ٩/ ٢٥٣ باب ما لفظ البحر وطفا من ميته كتاب الصيد والذبائح. (٥) مصنف عبد الرزاق: ٤/ ٤٣٣، سنن سعيد بن منصور: ٤/ ١٦٢٩، تفسير الطبري: ٧/ ٦٥، سنن البيهقي: ٩/ ٢٥٤ الموضع السابق. (٦) أبو هريرة، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة، وإبراهيم، والحسن، وسعيد بن المسيب، وغيرهم.
انظر: المراجع السابقة في تخريج الأثرين، وموطأ مالك: ٢/ ٣٩٥ كتاب الصيد، مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٥٤ ما قذف به البحر وجزر عنه الماء كتاب الصيد، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٧٠ باب الصيد والذبائح، المحلى: ٧/ ٣٩٧. وهذا مذهب الجمهور: المغني: ٢/ ١٠٢، تفسير القرطبي: ٦/ ٣١٩، تفسير ابن كثير: ٢/ ١٠٢.