٣٩٠ - روي عن سالم، عن أبيه قال: أَهْدَى عمر بن الخطاب ﵁ نجيبة (١)[له](٢) أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أَهْدَيْتُ نجيبة وإنِّي أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار؛ [فَأبِيعُها](٣) وأشتري بثمنها بُدْنًا وأَنْحَرُها. قال:«لَا، اِنْحَرْهَا إِيَّاهَا»(٤).
٣٩١ - ورُوي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفذها إلى طرسوس؛ فقيل (٥): لو اشتريت بَدَلَهُ عشرةَ أَفْرَاسٍ. فقال: الناقد بصير.
[فصل]
• قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:
أحدهما: يمنع الإجزاء. والآخر: يوجب الكراهة.
فأما ما يمنع الإجزاء فهو: العمى، والعور، والعرج [البَيِّن](٦)، والمريضة البَيِّن مرضها، والعَجْفَاء (٧). وفي حديث عبيد بن فيروز: قُلت للبراء ﵁: فإني أكره
(١) النجيب من الإبل: هو القوي منها، الخفيف السريع. انظر: (النهاية) لابن الأثير (٥/ ١٧). (٢) ليست في (ق). (٣) وفي (ق): أفأبيعها. (٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٧٥٦)، وأحمد في "مسنده" (٦٣٢٥)، وابن خزيمة (٢٩١١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٩٦)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٥٢٧) من طريق جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، به. وسنده ضعيف؛ فيه جهم بن الجارود، مجهول. (٥) زيد في (ج) و (ب): له. (٦) وفي (ق): البين عرجها. (٧) قال الجوهري في (الصحاح) (٤/ ١٣٩٩): العَجَف - بالتحريك -: الهزال.