عن حميد، عن مُورِّق العجلي أن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود ﵄ دخلا على سلمان ﵁ يعُودانه [فبكى](١)، فقالا: ما يُبْكِيك أبا عبد الله؟ قال: عَهْدٌ عَهِدَهُ إلينا رسول الله ﷺ لم يحفظه أحدٌ مِنَّا، قال: «لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ) (٢).
قال مُوَرِّقٌ: فنظروا في بيته فإذا إكاف وقُرْطاط [وقيمة](٣) عشرين درهما.
• قال أهل اللغة:(القُرْطَاط): البرذعة التي تُطرح على الدَّابة تحت الإكاف.
[فصل](٤)
٢٣١٠ - أخبرنا محمد بن أحمد بن علي وإبراهيم بن محمد الطيان، قالا: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خرشيد قوله، أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد، حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني (٥)، قال: حدثني المنكدر بن محمد ابن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «اَلْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ»(٦).
(١) ليست من (ج) و (س). (٢) رجاله ثقات: رواية مورق العجلي عن سلمان، مرسلة، الأقرب أنها مرسلة. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ٢٦١)، رقم (٦١٦٠) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٩٦) (٢/ ٢٣٧)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٧٢٨)، من طريق مورق العجلي، به. (٣) وفي (ق): قيمته. (٤) ليست في (ق)، وفي (ج): باب. (٥) هو: أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أبى عمرو الغفارى، المدنى. (٦) حديث باطل: في سنده عبد الله بن إبراهيم بن أبى عمرو الغفارى، متروك، وشيخه المنكدر بن محمد، لين الحديث، قال ابن حبان: كان من خيار عباد الله فقطعته العبادة عن مراعاة الحفظ، فكان يأتى بالشاء توهما فبطل الإحتجاج بأخباره. أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٣٣)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "أمثال الحديث" (٨٣)، و ابن شاهين في فضائل الأعمال (٣٠٦) من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري، عن المنكدر بن محمد، به. وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. وقال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث رواه عبد الله ابن إبراهيم الغفاري المدني (٢)، عن المنكدر بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: القناعة مال لا ينفد؟ قال أبي: هذا حديث باطل. "علل الحديث" (٥/ ٧٣). وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٩٢٢) من طريق خالد بن إسماعيل المخزومي، عن يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، به. ويوسف بن محمد ضعيف.