أن يكون نقص في القَرْنِ والأُذُنِ. قال: فما كرِهْتَه منه فدَعْه ولا تُحرِّمْهُ على أحد.
قال أهل اللغة: إذا دخل ولد الشاة في السنة الثانية فهو جَذَعٌ، [فإذا](١) دخل في السنة الثالثة [فهو](٢) ثَنِيٌّ؛ وقيل: اسم الجذع يقع عليه قبل أن يُثْنِي بِسَنَةٍ. والإثناء: أن [يَنْبُتَ](٣) له سِنٌّ. والجذع من الضَّأْنِ يَنْزُو فيُلقِح، ومن [المعز](٤) لا يُلْقِح حتى يصير ثَنِيًّا، ويقال له عند ذلك: مُسِنٌّ ومُسِنَّةٌ.
٣٩٢ - أخبرنا أبو [الحسين](٥) الذكواني، أخبرنا أحمد بن موسى الحافظ، حدثنا [محمد بن أحمد](٦) بن الحسن، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ﵁ قال:[أَهدى رسول](٧) الله ﷺ مِئةُ بَدَنَةٍ، فقدم علي ﵁ من اليمن فأشركه في بُدْنِه بالثُّلُثِ، فَنَحَرَ رسول الله ﷺ سِتًّا [وسِتِّينَ](٨) بَدَنَةً وأمر عليًّا؛ فَنَحَرَ أربعًا وثلاثين. وأَمَر النبي ﷺ من كل جَزُورٍ ببَضْعَةٍ فطُبِخَت فأكلا من اللحم وحَسَيَا من المَرَق (٩) " (١٠).
(١) وفي (ج) و (ق): وإذا. (٢) وفي (ق): فهي. (٣) وفي (ج): يثبت. (٤) وفي (ج): المِعْزَى. (٥) وفي (س): الحسن. (٦) وفي (ح): أحمد بن محمد. (٧) وفي (ق): أهدي لرسول. (٨) وفي (ق): وسبعين. (٩) قال الفيروز آبادي في «القاموس المحيط» (١/ ١٢٧٤): حسا الطائر الماء حسوًا- ولا تقل: شرب -، و زيد المرق: شربه شيئا بعد شيء. (١٠) صحيح: أخرجه الحميدي في "مسنده" (١٣٠٦)، بسنده ومتنه. وأخرجه ابن ماجه (٣١٥٨)، والنسائي (٥/ ٢٤٣)، وفي "الكبرى" (٤١٣٩)، (٤١٤٠)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٣٧٤)، وأحمد (١٤٥٤٩)، وعبد بن حميد (١١٣٣)، (١١٣٤)، وابن خزيمة (٢٨٩٢)، (٢٩٢٤)، والطحاوي (٢/ ١٥٩)، وابن حبان (٤٠١٨)، (٤٠٢٠) من طرق عن جعفر بن محمد، به.