٨٥ - قال مالك بن أوس بن الحدثان:(كانت عندي امرأة، فتوفّيَت وقد ولدَت لي، فوجَدتُ عليها، فلَقيَني علي بن أبي طالب فقال: ما لك؟ فقلت: توفّيَت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]؟! قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك)(١).
٨٦ - ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣]. قال عبد الله بن عتبة:(سُئلَ ابن مسعود عن الرجل يجمع بين الأختين الأمَتين؟ فكرهَهُ. فقلت: يقول الله تعالى: ﴿إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]. فقال ابن مسعود: بعيرُك أيضًا ممّا ملكت يمينك)(٢).
٨٧ - قال عكرمة:(ذُكر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين من ملك اليمين، فقالوا: إن عليًّا قال: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية. فقال ابن عباس عند ذلك: أحلّتهما آية وحرّمتهما آية! إنما يُحرمهن عليّ قرابتي منهنّ، ولا يُحرمهن عليّ قرابةُ بعضهنّ من بعض، لقول الله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤])(٣).
٨٨ - عن ابن جريج، عن عطاء قال:(إن افترى عبدٌ على حرٍّ جُلد أربعين أُحصنَ بنكاحِ امرأةٍ أو لم يُحصن. قلت: فإنهم يقولون: يُجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً﴾ [النور: ٤]، ولا شهادة لعبد)(٤).
(١) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٢. (٢) تفسير ابن أبي حاتم ٣/ ٩١٤. (٣) الدر المنثور، للسيوطي ٢/ ٤٤٦. (٤) تفسير ابن المنذر ٢/ ٦٥٤.