وهذا حديث مرسل، ذهب مالك إلى حمله ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض البائع شيئًا من ثمن السلعة فهو أسوة للغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئًا أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مفلسًا، والسلعة قائمة، فلصاحبها الرجوع فيها، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الطريق: أنه عليه السلام قال: "من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به"، انتهى. وهذا إشارة إلى حديث عمر بن خلدة.
٣٥٢١ - (حدثنا محمد بن عوف، نا عبد الله بن عبد الجبار، يعني الخبايري) - بمعجمة وموحدة وبعد الألف تحتانية-، أبو القاسم الحمصي، لقبه زبريق، قال أبو حاتم: ليس به بأس، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن وضاح: لقيته بحمص، وهو ثقة.
(نا إسماعيل -يعني ابن عياش-، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه، قال: فإن كان) أي: المشتري (قضاه) أي: البائع (من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ
(١) زاد في نسخة: "الطائي". (٢) في نسخة: "الخبائزي". (٣) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هو محمد بن الوليد أبو هذيل الحمصي". (٤) في نسخة: "ثمنه".