وقال أبو ثور: البيع إذا غبن في أحد البيعين (٤) غبنًا لا يتغابن الناس فيهما بينهم بمثله [فهو] فاسد، كان المتبايعان جائزي (٥) الأمر أو محجورًا عليهما، وقال أكثر الفقهاء: إذا تصادر المتبايعان عن رضًى، وكانا عاقلين غير محجورين، فغبن أحدهما لا يرجع فيه.
(فكان الرجل إذا بايع يقول: لا خلابة).
٣٥٠١ - (حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي وإبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور المعنى) أي: معنى حديثهما واحد، (قالا: نا عبد الوهاب، قال محمد) بن عبد الله شيخ المصنف: (عبد الوهاب بن عطاء) أي: زاد بعد قوله: عبد الوهاب: لفظ "ابن عطاء" ولم يزده إبراهيم بن خالد (قال: أنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن رجلًا) وهو حبان (٦) بن منقذ (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبتاع) أي: يَتَّجر (وفي عقدته ضعف) أي: كان ضعيف العقل، فيخدع في بيوعه.
(فأتى أهلُه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: يا نبي الله! احجر على فلان فإنه يبتاع
(١) في نسخة: "وَكَانَ". (٢) في نسخة: "الأرزي". (٣) في نسخة: "يا رسول الله". (٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "المتبايعين". (٥) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "خابري". (٦) أو منقذ بسطه في "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٧)، ورجح ابن الهمام (٦/ ٢٧٨) أن القصة لحبان. (ش).