٣٤٨٩ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس ووكيع، عن طعمة ابن عمرو الجعفري) العامري الكوفي، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به، وذكره ابن حبان، في "الثقات"، (عن عمر بن بيان التغلبي) الكوفي، قال أبو حاتم: معروف، وذكره ابن حبان في "الثقات"(عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع الخمر فليشقص الخنازير).
قال الخطابي (١): معناه: فليستحل أكلها، والتشقيص يكون على وجهين: أحدهما: أن يذبح بالمشقص، وهو نصل عريض، والوجه الآخر: أن يجعلها أشقاصًا وأعضاء بعد ذبحها، كما تفصل أعضاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل، ومعنى الكلام إنما هو توكيد التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر (٢).
٣٤٩٠ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة) أي: التي فيها حرمة الربا (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقرأهن) أي: آيات البقرة (علينا،
(١) "معالم السنن" (٣/ ١٣٤). (٢) في الأصل: "الخنزير"، والتصحيح من "المعالم".