الميتة، فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهَن بها الجلودُ، ويستصبح) أي: يوقدون المصابيح (بها الناس) فهي يحتاج إليها؟
(فقال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا) أي: لا يجوز استعمالها (١)(هو حرام) أي: استعمالها (ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود) أي: أهلكهم، (إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها) أي: أكل شحومها (أجملوه) أي: أذابوه حتى يصير ودكًا، فيزول عنه اسم الشحم (ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
قال الخطابي (٢): وفي هذا بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل إلى محرم، وأنه لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه، وفيه دليل على جواز الاستصباح بزيت نجس, وأن بيعه لا يجوز.
٣٤٨٧ - (حدثنا محمد بن بشار، نا أبو عاصم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب الي عطاء عن جابر نحوه، ولم يقل هو حرام) يعني اقتصر على لفظ "لا"، ولم يقل:"هو حرام".
(١) عند الجمهور، وقال النووي (٦/ ١٠): الصحيح عندنا جواز الانتفاع بغير البيع ... إلخ. (ش). (٢) "معالم السنن" (٣/ ١٣٣).