- يعني ابن إبراهيم -، نا ابن جريج، حدثني زياد) بن سعد بن عبد الرَّحمن
الخرساني (أن ثابتًا) ابن عياض الأحنف (مولى عبد الرحمن بن زيد) بن
الخطاب (أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من اشترى غنمًا
مصراة، احتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصراة، سواء (٢) كانت واحدة أو أكثر، لقوله: "من اشترى غنمًا"؛ لأن الغنم اسم جنس، ثم قال: "وفي حلبتها صاع من تمر"، ونقل ابن عبد البر (٣)، عمَّن استعمل الحديث، وابن بطال عن أكثر العلماء، وابن قدامة عن الشافعية، والحنابلة وعن أكثر المالكية: يردُّ عن كل واحدة صاعًا، وقال المازري: من المستبشع أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة، قاله العيني (٤).
٣٤٤٦ - (حدثنا أبو كامل، نا عبد الواحد، نا صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير التيمي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع محفلة) أي: مصراة، والتحفيل: هو التجميع. قال أبو عبيد: سميت
(١) في نسخة: "فاحتلبها". (٢) هو المرجح عند المالكية، كما في "الشرح الكبير" (٣/ ١١٦). (ش). (٣) تحرف في الأصل: "ابن عبد البر" بـ "ابن عبد الرحمن". (٤) "عمدة القاري" (٨/ ٤٥٤).