(زاد) أي عبد الرزاق: (فاشتمال الصماء: يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز) أي يظهر (شقه) أي جانبه (الأيمن، والمنابذة أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع) من غير إيجاب وقبول ولا تراضٍ (والملامسة: أن يمسَّه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع) رضي أم لا.
٣٣٧٩ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عنبسة، نا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعًا).
٣٣٨٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،
(١) في نسخة: "واشتمال". (٢) في نسخة: "طرف". (٣) زاد في نسخة: "قال". (٤) زاد في نسخة: "إليك".