وقد رُوى عن عمران بن حصين مرفوعًا:«لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين»(١) لكنه ضعيف لا يصح.
وسُئل ابن عباس: ما تقول في امرأة جعلت بردها عليها هديًا إن لبسته؟ فقال ابن عباس:«في غضب أم في رضا؟» قالوا: في غضب، قال:«إن الله -تعالى- لا يُتقرب إليه بالغضب، لتكفِّر عن يمينها»(٢).
وذهب مالك، وأبو حنيفة -في قوله القديم- إلى أنه يلزمه الوفاء بالنذر.
إذا نذر قُربةً وهو كافر ثم أسلم: فاختلف أهل العلم في وجوب الوفاء بنذره بعد إسلامه على قولين (٣):
الأول: يجب عليه الوفاء بالنذر إذا أسلم: وهو مذهب الشافعي وداود الظاهري وابن حزم، واستدلوا بما يلي:
١ - حديث ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرتُ أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فأوف بنذرك»(٤).
٢ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال:«أوفي بنذرك» قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال:«لصنم؟» قالت: لا، قال:«لوثن؟» قالت: لا، قال:«أوفي بنذرك»(٥).
الثاني: لا ينعقد نذر الكافر، لا يلزمه الوفاء إذا أسلم: وهو مذهب الجمهور، واحتجوا:
(١) ضعيف: أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٣) وغيره، وانظر «الإرواء» (٢٥٨٧). (٢) إسناده ليِّن: عزاه شيخ الإسلام (٣٥/ ٢٥٦) إلى الأثرم قال: ثنا عبد الله بن رجاء أنا عمران عن قتادة عن رزارة بن أبي أوفى به. (٣) «المحلى» (٨/ ٢٥)، و «نيل الأوطار» (٨/ ٢٨٦). (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦). (٥) إسناده حسن: أخرجه أبو داود (٣٣١٢)، وانظر «الإرواء». (٦) سورة الزمر: ٦٥. (٧) سورة الفرقان: ٢٣.