٣ - وقال صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ...»(٤).
٤ - وعن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال صلى الله عليه وسلم:«أوفِ بنذرك»(٥).
٥ - وتقدم حديث عمران بن حصين -في ذم أقوام يأتون بعد القرون المفضلَّة- وفيه:«... ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ...»(٦).
إذا نذر ما لا يطيقه، أو عجز عن الوفاء:
من نذر قُربةً لزمه الوفاء بنذره -كما تقدم- إن قدر عليه، فإن عجز عن الوفاء أو كان المنذرَ مما لا يطيقه، فلا يجب عليه الوفاء به:
١ - فعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يُهادى بين اثنين، فقال:«ما هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت، فقال:«إن الله عز وجل لغنيٌ عن تعذيب هذا نفسه» ثم أمره فركب (٧).
٢ - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن أُخته نذرت أن تمشي إلى البيت الحرام حافية
(١) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ٨٧ - ٣٣/ ٣٦). (٢) سورة الحج: ٢٩. (٣) سورة التوبة: ٧٥ - ٧٧. (٤) صحيح: تقدم تخريجه قريبًا. (٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦). (٦) صحيح: تقدم قريبًا. (٧) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٦٥)، ومسلم (١٦٤٢).