ورُوى عنها أنها قالت:«لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم»(١).
قالوا: وهي التي روت قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه»(٢) فدل على أن العمل على خلاف ما روته!!
٥ - عن ابن عباس أنه قال:«لا يصلِّي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد»(٣).
وهو راوي حديث الصوم عن الأم الذي سيأتي.
٦ - تأوَّلوا: حديث «صام عنه وليه» بأن المراد: فعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام!! قال النووي في المجموع (٦/ ٤١٩): هو تأويل باطل يرده باقي الأحاديث.
٧ - قالت المالكية: عمل أهل المدينة على خلاف ذلك؟!!.
الثاني: يُصام عنه النذور والقضاء مطلقًا: وهو مذهب أبي ثور وأحد قولي الشافعي -واختاره النووي- وأصحاب الحديث وابن حزم (٤) واستدلوا:
١ - بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه»(٥).
٢ - حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر [وفي رواية:«صوم نذر»] فأقضيه عنها؟ قال:«نعم، فدين الله أحق أن يُقضى»(٦).
٣ - حديث بريدة قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال:«وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث»، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال:«صومي عنها» ... الحديث (٧).
(١) إسناده ضعيف جدًّا: أخرجه عبد الرزاق، والبيهقي (٤/ ٢٥٦). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧). (٣) إسناده صحيح: أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩١٨)، ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٩/ ٢٧)، والطحاوي في «المشكل» (٦/ ١٧٦). (٤) «المحلى» (٧/ ٢ - وما بعدها)، و «المجموع» (٦/ ٤١٨)، و «الفتح» (٤/ ٢٢٨). (٥) صحيح: تقدم قريبًا. (٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨). (٧) صحيح: أخرجه مسلم (١١٤٩)، والترمذي (٦٦٧).