فقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالي الصيام، ثم أمر بالإمساك عنها في النهار، فدلَّ على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك (١).
سنن الصوم وآدابه:
١ - السحور: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
«تسحَّروا، فإن في السحور بركة»(٢).
وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور»(٣).
ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تسحَّروا ولو بجرعة ماء»(٤).
ولو جعل في السحور تمرًا فهو أفضل، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«نِعْمَ سحور المؤمن التمر»(٥).
٢ - تأخير السحور: لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال:
«تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة»، قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال:«قدر خمسين آية»(٦).
وعن أُنيسة بنت حبيب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أذن ابن أم مكتوم، فكلوا واشربوا، وإذا أذَّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا» فإن كانت الواحدة منا ليبقى عليها الشيء من سحورها، فتقول لبلال: أمهل حتى أفرغ من سحوري (٧).
إذا سمع أذان الفجر وطعامه أو شرابه في يده: فله أن يتم أكلته أو شربته،
(١) «تحفة الفقهاء» (١/ ٥٣٧)، و «بدائع الصنائع» (٢/ ٩٠). (٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٩٦)، وأبو داود (٢٣٤٣)، والترمذي (٧٠٩)، والنسائي (٤/ ٤٦). (٤) حسن: أخرجه ابن حبان (٣٤٧٦) وله شاهد عند أحمد (٣/ ١٢)، وأبي يعلى (٣٣٤٠) عن أنس. (٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٣٤٥)، وابن حبان (٣٤٧٥) وله شواهد. (٦) صحيح: أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧) وغيرهما. (٧) إسناده صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائي (٢/ ١٠)، وأحمد (٦/ ٤٣٣)، وابن حبان (٣٤٧٤).