فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -في كنز وجده رجل في خربة جاهلية-: «إن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميتاء (١) فعرِّفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة، ففيه، وفي الركاز الخمس» (٢).
[٢] أن يجده في طريق مسلوكة أو قرية مسكونة: فهذا يعرَّفه، فإن جاء صاحبه فهو له، وإلا كان من حقه، للحديث السابق.
[٣] أن يجده في ملك غيره: وللعلماء فيه ثلاثة أقوال (٣):
١ - أنه لصاحب الملك: وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقياس قول مالك، ورواية عن أحمد.
٢ - أنه لواجده: وهو رواية أخرى عن أحمد واستحسنه أبو يوسف.
قالوا: لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده.
٣ - التفريق: فإن اعترف به مالك الدار فهو له، وإن لم يعترف به فهو لأول مالك وهذا مذهب الشافعي.
[٤] أن يجده في ملكه المنتقل إليه ببيع أو نحوه (٤): ففيه قولان:
١ - أنه لواجده في ملكه: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والمشهور عن أحمد إن لم يَدِّعه المالك الأول.
٢ - أنه للمالك قبله إذا اعترف به وإلا فللذي قبله وهكذا، فإن لم يعرف له مالك فكالمال الضائع: أي يكون لقطة.
وهذا قول الشافعي.
[٥] أن يجده في دار حرب:
فإن ظهر عليه بجمع من المسلمين فهو غنيمة حكمه حكمها.
(١) سبيل ميتاء: أي طريق مسلوك، وميتاء مفعال من الإتيان. (٢) أبو داود (١٧١٠)، والشافعي في «مسنده» (٦٧٣)، وأحمد (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي (٤/ ١٥٥) وسنده حسن. (٣) المبسوط (٢/ ٢١٤)، وفتح القدير (٢/ ١٨٣)، والمغنى (٣/ ٤٩)، و «الأم» (٢/ ٤١)، والمجموع (٦/ ٤١). (٤) المبسوط (٢/ ٢١٢)، والمدونة (١/ ٢٩٠)، والمغنى (٣/ ٤٩)، والأم (٢/ ٤٤)، والمجموع (٦/ ٤٠).