عليٌّ والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحد لرسول الله لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا» (١).
٣ - ومن يدخل المرأة قبرها؟
(أ) محارمها: لعموم الآية الكريمة السابقة، ولحديث عبد الرحمن بن أبزى:
«أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كبَّر على زينب بنت جحش أربعًا، ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يُدخل هذه قبرها؟ فقلن: من كان يدخل عليها في حياتها» (٢).
(ب) زوجها:
وهو أحق من الغريب، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك ...» (٣).
٣ - يشترط فيمن يدفن الميت ألا يكون قد جامع أهله في تلك الليلة:
حتى إنه يُقدَّم الرجل الغريب الأجنبي في الدفن على المحرم والزوج إذا كان جامع أهله تلك الليلة.
فعن أنس قال: «شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: «هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أنا، قال: «فانزل في قبرها» فنزل في قبرها فقبرها» (٤).
وعن أنس: أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة» (٥).
ومعنى قارف أهله: جامع زوجته.
صفة وضع الميت في القبر:
١ - السنة إدخال الميت من جهة رِجلى القبر:
لحديث أبي إسحاق قال: «أوصى الحارق أن يُصلِّي عليه عبد الله بن زيد فصلى عليه ثم أدخله القبر من قِبَل رجلى القبر، وقال: هذا من السنة» (٦).
(١) صحيح: أخرجه الحاكم (١/ ٣٦٢)، وعنه البيهقي (٤/ ٥٣) وله شواهد.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٤)، والبيهقي (٤/ ٥٣).
(٣) صحيح: تقدم تخريجه في غسل الرجل زوجته.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٤٢)، وأحمد (٣/ ١٢٦).
(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٠)، والحاكم (٤/ ٤٧) بسند صحيح.
(٦) صحيح: أخرجه أبو داود (٣١٩٥)، بسند صحيح.