عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى يدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» (١).
وعن عبد الله بن عباس:«أنه مات ابن له بقديد -أو بعسفان- فقال: يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه»(٢).
وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه»(٣).
موقف الإمام من الجنازة:
القول الأول: أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل، وحذاء وسط المرأة. وهو مذهب الشافعي
وأحمد وإسحاق (٤)، وقد اختاره بعض الحنفية (٥). قال الشوكاني:«وهو الحق».
واحتجوا بحديث أنس بن مالك: أن أبا غالب الخياط قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه [وفي رواية: رأس السرير] فلما رفع، أتى بجنازة امرأة من قريش -أو من الأنصار- فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصلِّ عليها، فصلى عليها، فقام وسطها [وفي رواية: عند عجيزتها، وعليها نعش أخضر] وفينا العلاء بن زياد العدوي. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا (٦).
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٥). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٨). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (٩٤٧). (٤) «المجموع» للنووي (٥/ ٢٢٥). (٥) الهداية (١/ ٤٦٢)، وشرح المعاني (١/ ٢٨٤). (٦) صححه الألباني. أخرجه أبو داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، وحسنه، وابن ماجه (١٤٩٤)، وأحمد (٣/ ١١٨، ٢٠٤)، والبيهقي (٤/ ٣٣)، والطيالسي (٢١٤٩)، وانظر: أحكام الجنائز للعلامة الألباني (ص: ١٣٨).