فعن أنس قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال:«اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال:«إنما الصبر عند الصدمة الأولى»(١).
وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله
له خيرًا منها» (٢).
ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن:
١ - النياحة:
وهي مُحرَّمة، لأنها تهيِّج الحزن، وترفع الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى (٣).
فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَب»(٤).
وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة ....» (٥).
٢، ٣ - ضرب الخدود، وشق الجيوب:
قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس منا من لطم الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية»(٦).
(١) البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦). (٢) مسلم (٩١٨)، وأبو داود (٣١١٥). (٣) شرح مسلم للنووي (٢/ ٥٩٨). (٤) مسلم (٩٣٤)، وأحمد (٥/ ٣٤٢)، والحاكم (١/ ٣٨٣)، والبيهقي (٤/ ٦٣). (٥) البخاري (١٣٠٦)، ومسلم (٩٣٦). (٦) البخاري (١٢٩٤)، ومسلم (١٠٣).