٣ - ولم يصحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين في سكوته بين هذه التكبيرات، لكن قال ابن مسعود:«بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل، وثناء على الله»(١).
٤ - ثم يبدأ بقراءة الفاتحة -بعد التكبيرات- ثم سورة، ويستحب أن يقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} على أن يكون في الركعة الثانية {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (٢) وربما قرأ فيهما {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}(٣).
٥ - وبعد القراءة يأتي بباقي الركعة على هيئتها المعتادة.
٦ - ويكبِّر للقيام إلى الركعة الثانية.
٧ - ثم يكبِّر بعدها خمس تكبيرات على نحو ما تقدم في الركعة الأولى.
٨ - ويقرأ الفاتحة والسورة التي تقدم ذكرها.
٩ - ثم يتم صلاته ويسلِّم.
وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في صفة صلاة العيدين: عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبِّر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا، سوى تكبيرتي الركوع»(٤).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:«كبَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد: سبعًا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبَّر فركعوا، ثم سجد، ثم قام فكبَّر خمسًا، ثم قرأ ثم كبر فركع، ثم سجد»(٥).
الخطبة بعد الصلاة والتخيير في حضورها:
والسنة أن يخطب الإمام بعد الصلاة خطبة واحدة -لا خطبتين (٦) - واقفًا على الأرض لا على منبر، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده:
(١) إسناده حسن: أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩١). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٨٩١)، والنسائي في الكبرى (١١٥٥٠)، والترمذي (٥٣٤)، وابن ماجه (١٢٨٢). (٣) صحيح: أخرجه مسلم (٨٧٨)، وغيره عن النعمان بن بشير وقد تقدم قريبًا. (٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١١٥٠)، وابن ماجه (١٢٨٠)، وأحمد (٦/ ٧٠). (٥) حسنه الألباني: أخرجه أبو داود (١١٥٢)، وابن ماجه (١٢٧٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ١٠٨ - ١١٢). (٦) وما ورد في أنهما خطبتان فضعيف جدًّا، والله أعلم.