إذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يلقِّنه، واستحبَّه جمهور العلماء، لحديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال:«شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلاَّ أكذرتنيها»؟ (١).
ويشهد له حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة فقرأ فيها فلُبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيٍّ:«أصليت معنا؟» قال: نعم، قال:«ما منعك؟»(٢).
تنبيه: إذا أخطأ الإمام في القراءة، فلا ينبغي تلقينه إلا إذا كان خطؤه مُحيلاً للمعنى، فعن أُبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إني أُقرئتُ القرآن على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورًا رحيمًا، أو قلت سميعًا عليمًا، أو قلت: عليمًا سميعًا، فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»(٣).
يكره تشويش المأمومين بعضهم على بعض بالقراءة والتكبير:
فعن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال:«ألا كلكم مناج ربَّه، فلا يؤذينَّ بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة، أو قال: في الصلاة»(٤).
وتقدم حديث عمران بن حصين في الرجل الذي قرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد ظننتُ أن بعضكم خالجنيها»(٥) أي نازعنيها.
وجوب متابعة الإمام، وتحريم مسابقته:
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر
(١) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧)، والبخاري في «جزء القراءة» (١٩٤)، وابن خزيمة (١٦٤٨)، وله شواهد. (٢) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧)، وابن حبان (١/ ٣١٦ - إحسان) بسند جيد وصوَّب أبو حاتم (١/ ٧٧) إرساله ويشهد له ما قبله. (٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٤١، ٥١)، وأبو داود (١٤٧٧) النبي صلى الله عليه وسلم والضياء في «المختارة» (١١٧٣). (٤) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٣٣٢)، وأحمد (٣/ ٩٤) وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١٥٩٧، ١٦٠٣). (٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٨)، وغيره وتقدم قريبًا.