١ - إمامة الأعمى: فعن محمد بن الربيع «أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى وأنه قال: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلِّ يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه
مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أين تحب أن أصلي؟» فأشار إلى مكان البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (١).
وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم:«استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس»(٢).
فائدة: تصح إمامة المعذور للصحيح على الأرجح إذا لا فرق بينه وبين الأعمى، والله أعلم (٣).
٢ - إمامة العبد والمولى:
فعن ابن عمر قال:«لما قدم المهاجرون الأوَّلون العُصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنًا»(٤).
ووجه الدلالة منه: إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم وكان حينها عبدًا لما يُعْتقً.
وعن نافع بن عبد الحارث أن عمر قال له:«من استعملت على أهل الوادي»؟ فقال: ابن أبزى، قال:«ومن ابن أبزى؟» قال: مولى من موالينا، قال:«فاستخلفت عليهم مولى؟» قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض، قال عمر:«أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين»(٥).
ولهذا ذهب الجمهور -خلافًا لمالك- إلى صحة إمامة العبد.
(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٧)، ومسلم (٣٣). (٢) صحيح لغيره: أخرجه ابن حبان (٢١٣٤)، وأبو يعلى (٤٤٥٦) وله شاهد من حديث ابن عباس. (٣) انظر «السيل الجرار» (١/ ٢٥٣). (٤) صحيح: تقدم قريبًا. (٥) صحيح: أخرجه مسلم (٨١٧)، وابن ماجه (٢١٨)، وأحمد (١/ ٣٥).