٢ - ما رُوى «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لكسوف القمر»(١).
٣ - ما رُوى عن ابن عباس:«أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر ركعتين، وقال: إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي»(٢).
الثاني: أنها لا تصلى جماعة، وهي سنة كالنوافل من غير زيادة في الركوع: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك (٣) وقالوا: لوجود المشقة في الليل غالبًا دون النهار (!!) ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاَّها جماعة مع أن خسوف القمر كان أكثر من كسوف الشمس.
قلت: والأول أرجح لأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة لهما من غير تفريق.
وقتها: وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم -المتقدم-: «إذا رأيتموهما فادعوا الله وصلُّوا حتى ينجلي»(٤) فجعل الانجلاء غاية للصلاة، لأنها شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، فإذا حصل ذلك حصل المقصود من الصلاة (٥).
فواتها: تفوت صلاة كسوف الشمس بأحد أمرين:
١ - انجلاء جميعها، فإن انجلى بعضها جاز الشروع في الصلاة للباقي، كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر.
٢ - غروبها كاسفة.
وتفوت صلاة خسوف القمر بأحد أمرين:
١ - الانجلاء الكامل.
٢ - طلوع الشمس وقيل بغيابه وهو خاسف، ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلَّى، لأن الأصل بقاء الكسوف (٦).
(١) حب، انظر (فتح) (٣/ ٦٣٨). (٢) إسناده ضعيف: أخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٢) وأخرج نحوه - لكن على ظهر زمزم- الشافعي كما في مسنده (٤٨٤)، وعنه البيهقي (٣/ ٣٤٢) وسنده تالف. (٣) «ابن عابدين» (٢/ ١٨٣)، و «البدائع» (١/ ٢٨٢)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٠١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣١٢)، و «الدسوقي» (١/ ٤٠٢). (٤) صحيح: تقدم قريبًا. (٥) المراجع السابقة. (٦) «المغنى» (٢/ ٤٢٧)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٨٧)، و «المواهب» (٢/ ٢٠٣).