يبتدئ وقتها من بعد ارتفاع الشمس وانتهاء وقت الكراهة إلى قبيل زوالها ما لم يدخل وقت النهي عند الجمهور (١) قلت: وعليه فيبتدئ بعد قُرابة ربع ساعة من طلوع الشمس.
وأفضل وقتها: أن تؤخر إلى أن يشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«صلاة الأوَّابين حين تَرْمِضُ الفصال»(٢) ومعناه: أن تحمى الرمضاء -وهي الرمل- فتجد هذه الحرارة الفصالُ (صغارُ الإبل) بخفافها، وهذا يكون قبيل الزوال بدقائق.
وعدد ركعاتها:
لا خلاف بين القائلين باستحباب صلاة الضحى في أن أقلهَّا ركعتان (٣) لحديث: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» وتقدم، ولحديث أبي هريرة:«أوصاني خليلي بثلاث ... وركعتي الضحى ...».
ثم اختلفوا في أكثر صلاة الضحى على ثلاثة أقوال:
الأول: أكثرها ثمان ركعات: وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة (٤) لحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم الفتح وصلى ثماني ركعات ...» (٥) الحديث.
الثاني: أكثرها اثنتا عشرة ركعة: وهو مذهب الحنفية ووجه مرجوح عند الشافعية ورواية عن أحمد، لحديث أنس مرفوعًا:«من صلَّى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة» وهو ضعيف.
(١) «مواهب الجليل» (٢/ ٦٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٢)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٢)، و «أسنى المطالب» (١/ ٢٠٤). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٧٤٨)، وأحمد (٤/ ٣٦٦). (٣) «الفتاوى الهندية» (١/ ١١٢)، و «الدسوقي» (١/ ٣١٣)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٩٠). (٤) «الدسوقي» (١/ ٣١٣)، و «المجموع» (٤/ ٣٦)، و «الروضة» (١/ ٣٣٢)، و «الإنصاف» (٢/ ١٩٠)، و «المغنى» (٢/ ١٣١). (٥) صحيح: تقدم قريبًا.