فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ألا أدلُّكم على أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة؟ من توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبُحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة»(١).
حكم صلاة الضحى:
اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى على ستة أقوال (٢)، أقربها ثلاثة:
الأول: تستحب مطلقًا، ويستحب المواظبة عليها، وهو مذهب الجمهور (٣) خلافًا للحنابلة، وحجتهم:
١ - عموم الأحاديث المتقدمة في فضل صلاة الضحى، وخصوصًا حديث:«يصح على كل سلامى من أحدكم صدقة ...».
٢ - حديث أبي هريرة قال:«أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد»(٤) ونحوه عن أبي الدرداء وأبي ذر.
٣ - حديث معاذة العدوية قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت:«نعم، أربعًا ويزيد ما شاء»(٥).
قال الشوكاني في «النيل»(٣/ ٧٦): ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة بإثباتها قد بلغت مبلغًا لا يقصر البعض منه عن اقتضاء الاستحباب. اهـ.
وقال الحافظ في «الفتح»(٣/ ٦٦): وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد، ... وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة. اهـ.
٤ - وأما المواظبة عليها فلقوله صلى الله عليه وسلم:«أحب العمل إلى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وإن قلَّ»(٦).
(١) صححه الألباني: أخرجه أحمد (٢/ ١٧٥)، وانظر «صحيح الترغيب» (٦٦٣ - ٦٦٤). (٢) «زاد المعاد» (١/ ٣٤١ - ٣٦٠)، و «بدائع الفوائد» و «فتح الباري» (٣/ ٦٦). (٣) «عمدة القاري» (٧/ ٢٤٠)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٦٧)، و «روضة الطالبين» (١/ ٣٣٧)، و «المغنى» (٢/ ١٣٢). (٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١). (٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧١٩)، وابن ماجه (١٣٨١). (٦) صحيح: أخرجه البخاري (٤٣)، ومسلم (٧٨٢) واللفظ له.