١ - مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين مع قوله:«صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصح عندهم أنه سلم تسليمة واحدة.
٢ - قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما رآهم يشيرون بأيديهم عند التسليم:«... إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشماله»(١). قالوا: وما دون الكفاية لا يكون مجزئًا.
واستدل الجمهور على إجزاء تسليمة واحدة بما يلي:
١ - حديث:«... وتحليلها التسليم» قالوا: وهذا لفظ مطلق يصدق على التسليمة الواحدة.
٢ - حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل؟ وفيه:«فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها للتشهد، ثم يقوم ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا»(٢) ولفظ مسلم (٧٤٦): «... ثم يسلِّم تسليمًا يسمعناه» محتمل للتسليمة والتسليمتين، إلا أن التسليمة الواحدة قد ثبتت عن جماعة من الصحابة منهم أنس وابن عمر.
فائدتان:
[١] أقل ما يجزئ في التسليم لفظ (السلام عليكم) على الأصح وأكمله وأفضله (السلام عليكم ورحمة الله) يمينًا وشمالاً.
[٢] هل يزاد (وبركاته) في التسليم (٣)؟
- الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليم هو قوله:(السلام عليكم ورحمة الله) عن يمينه وشماله، وقد ورد هذا عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من حديث: جابر بن سمرة، وابن عمر، وابن مسعود.
- أما زيادة (وبركاته): فلم ترد مرفوعة بإسناد محتمل إلا من طريق موسى ابن قيس عن سلمة بن كهيل عن علقمة عن وائل بن حجر، وقد غمز الدارقطني
(١) صحيح: أخرجه مسلم (٤٣١). (٢) صحيح: أخرجه أحمد (١/ ٢٣٦)، وانظر «الإرواء» (٢/ ٣٢ - ٣٤). (٣) هذا خلاصة بحث طيِّب أعدَّه أخونا إبراهيم الشيخ -أثابه الله- بعنوان «ألفاظ التسليم من الصلاة» وقد قدَّم له شيخنا مصطفى العدوي، رفع الله قدره.