• عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"(١).
• عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا بأس بالحيوان: واحدًا باثنين، يدًا بيد، وكرهه نسيئة".
وفي رواية:"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد"(٢).
• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال:"جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعنيه" فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد، حتى يسأله "أعبدٌ هو؟ " (٣).
• عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفذت الإبل فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن آخذ من قلائص (٤) الصدقة فكنت آخذ البعير بالبعيرين" (٥).
• عن أبي رافع، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استلف من رجل بكرًا (٦)، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٧) , فقال:"أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً"(٨).
• قال البغوي -رحمه الله تعالى-:
والعمل على هذا عند أهل العلم كلهم أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين نقدًا،
(١) حسن: أخرجه أحمد (٥/ ١٢)، وأبو داود (٣٣٥٦)، وابن ماجة (٢٢٧٠) وغيرهم وصححه الشيخ الألباني "الصحيحة" (٥/ ٥٤٠)، والمشكاة (٢٨٢٢) وصحيحي أبو داود وابن ماجة. (٢) حسن: أخرجه ابن ماجة (٢٢٧١)، وأحمد (٣/ ٣١٠) وغيرهما. وانظر: "الصحيحة" (٢٤١٦). (٣) أخرجه مسلم (١٦٠٢) وغيره. (٤) القلائص: جمع قلوص: وهي الناقة الشابة. (٥) حسن: أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٢/ ٥٦ - ٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢٨٨)، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" رجاله ثقات (٧٩٤). (٦) البَكْر من الإبل: كالغلام من الآدميين. (٧) الرباع: من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة. (٨) أخرجه مسلم (١٦٠١).