٢ - حديث أبي هريرة - في قصة المرأتين المقتتلتين - وفيه:«... ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»(١).
٣ - حديث جابر قال:«كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه»(٢).
قال ابن حزم: فعُلم أنَّ أولياء الجاني الذين هم عصبته ومنتهاهم البطن الذي هو منهم. اهـ.
٤ - ما يُروى أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «قضي على عليٍّ - رضي الله عنه - بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب - رضي الله عنها -»(٣) لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير، قالوا: واشتهر ذلك بينهم.
٥ - ولأن أقاربه أخص، إذ لهم غُنم الإرث فيلزمهم الغُرم.
القول الثاني: العاقلة هم أهل الديون إن كان القاتل منهم: وإلا فعاقلته: قبيلته، وهو مذهب أبي حنيفة والليث والثوري، وقريب منه مذهب ابن تيمية - رحمه الله - إذ قرر أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل ويعينونه ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان، وأنهم غير محددين بالشرع، فقد يكونون من الأقارب أو
من غيرهم ممن تحصل بهم النصرة (٤)، وحجتهم:
١ - حديث أبي هريرة:«فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها»(٥) قال شيخ الإسلام: فالوارث غير العاقلة.
٢ - «أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عندما دوَّن الدواوين جعل الدية على أهل الديوان»(٦) قالوا: وقد قضي عمر بذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكِر فكان إجماعًا (!!).
(١) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٨١). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٥٠٧)، وأبو عوانة (٤٨١٠)، والبيهقي (٣/ ٢٩٩). (٣) ضعيف: أخرجه البيهقي (٨/ ١٠٧)، وفي سنده انقطاع، انظر «التلخيص» (٤/ ٣٧). (٤) «المبسوط» (٢٣/ ١٢٥، ١٢٦)، و «الهداية» (٤/ ٢٢٥)، و «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٥٦). (٥) صحيح: مرَّ قريبًا. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٩٦) وبنحوه عبد الرزاق (٩/ ٤٢٠)، وأبو يوسف في كتاب «الآثار» (٩٨٠) وفي أسانيدها انقطاع.