إقامة الحدود فرض على وليِّ الأمر أو نائبه، دلَّ على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
(أ) فأما الكتاب: فمنه:
١ - قوله تعالى:{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله}(١).
٢ - قوله تعالى:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}(٢).
٣ - وقال سبحانه في حد القاذف:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (٣).
(ب) وأما السنة فمنها:
١ - حديث عائشة: أن قريشًا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عله إلا أسامة حِبُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! فكلَّمه أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟» ثم قام فاختطب فقال: «يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»(٤).
٢ - حديث النعمان بن بشير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مرُّوا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا»(٥).
٣ - وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم»(٦).
(١) سورة المائدة: ٣٨. (٢) سورة النور: ٢. (٣) سورة النور: ٤. (٤) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨). (٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٩٣)، والترمذي (٢١٧٣). (٦) حسن: أخرجه ابن ماجو (٢٥٤٠).