يمسح عليه، ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغَسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (١) ولا يتحرى نزعه -في المدة- ليغسل رجليه، والله أعلم.
مدة المسح على الخفين:
حدد الشرع مدة المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم، وعلى هذا جماهير العلماء: الأحناف والحنابلة وظاهر مذهب الشافعي في الجديد والظاهرية (٢).
ويدل على ذلك ما يلي:
١ - حديث عليٍّ رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم»(٣).
٢ - حديث عوف بن مالك الأشجعي:«أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم»(٤).
٣ - حديث صفوان بن عسال قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم»(٥).
وخالف في هذا مالك -وهو القول القديم للشافعي- فرأى عدم التوقيت وأن له أن يمسح على خفيه ما لم ينزعهما أو تصبه جنابة!! وبه قال الليث (٦)، واستدلوا بأحاديث ضعيفة منها:
١ - ما يُروى عن أُبيِّ بن عمارة قال: قلت: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال:«نعم» قلت: يومًا؟ قال:«يومًا»، قلت: ويومين؟ قال:«ويومين» قلت: وثلاثة؟ قال:«وما شئت»(٧).
(١) «المبسوط» (١/ ٩٨)، و «الأم» (١/ ٣٤)، و «المغنى» (١/ ٢٠٩)، و «المحلى» (٢/ ٨٠). (٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٦)، والنسائي (١/ ٨٤). (٣) صحيح: أخرجه أحمد (٦/ ٢٧) بسند صحيح وله شاهد من حديث أبي بكرة عند ابن ماجه (٥٥٦) وغيره. (٤) حسن: تقدم قريبًا. (٥) «المدونة» (١/ ٤١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٤). (٦) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٨) وقال ابن عبد البر: هو حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم. (٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٥٧)، والترمذي، وابن ماجه (٥٥٣).