والبداءة بالزوج قبل الزوجة شرط عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، فلو بدأ القاضي بالزوجة ثم الزوج، فعليه أن يعيد لعان المرأة - عندهم- لأن المرأة بشهادتها تقدح في شهادة الرجل فلا تصح قبل وجود شهادته (١).
٥ - يقول الزوج - أربع مرات -: (أشهد بالله إني لمن الصادقين ...).
٦ - يأمر القاضي من يضع يده على فمه، ثم يقول له: اتق الله فإنها موجبة، حتى لا يبادر بالخامسة قبل أن يعظه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.
وهذا في حديث ابن عباس:
٧ - فإن رجع عما رماها به حُدَّ حَدَّ القذف.
٨ - فإن أصرَّ الزوج، فإنه يقول في الخامسة:(وعليَّ لعنة الله إن كنتَ من الكاذبين).
ويسقط به حدُّ القذف.
٩ - يقول القاضي للزوجة: إن التعنت وإلا حُدِدْتِ حدَّ الزنى، فإن امتنعت من اللعان حُدَّت حدَّ الزنا عند الجمهور، خلافًا للحنفية والحنابلة فقالوا: تُحبس حتى تُلاعن أو تصدق زوجها فيما قذفها به، والأول أصحُّ، لأن الواجب على المرأة إذا لاعنها هو حد الزنى، لكن لها أن تخلص نفسها منه باللعان كما قال تعالى:{ويَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ ...}(٢). فإذا امتنعت من اللعان لم يوجد الدافع لما وجب عليها بلعان الزوج، وهو الحد فيجب عليها (٣).
١٠ - وإن أصرت على اللعان قالت:(أشهد بالله إنه لمن الكاذبين) أربع مرات.
١١ - ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله، قبل أن تشهد الخامسة.
١٢ - فإن رجعت واعترفت بالزنى: حُدَّت حدَّ الزنى.
١٣ - وإن مضت في إنكارها: أُمرت أن تقول: (غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين) فإذا قالت ذلك سقط عنها حدُّ الزنا، وتم اللعان، وترتَّبت عليه آثاره.
(١) «مغنى المحتاج» (٣/ ٣٧٤)، و «المغنى» (٧/ ٤٣٦)، و «الزاد» (٥/ ٣٧٧). (٢) سورة النور: ٨. (٣) «فتح القدير» (٣/ ٢٥١)، و «الأم» (٥/ ٢٩٢)، و «المغنى» (٧/ ٤٤٤) وما بعدها.