وقد أجيب عنه: بأن عليًّا - رضي الله عنه - إنما أنكر عليهم اضطهادهم للرجل حتى حلف بالطلاق، وليس فيه أنه أوقع الطلاق!!
٥ - ما يُروى عن عائشة قالت:«كل يمين - وإن عظمت - ففيها الكفارة إلا العتق، والطلاق»(١) وهذا لو صحَّ فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمه، إنما هو في الكفارة إذا حنث.
٦ - أن آيات الطلاق فيها تفويض الأمر للزوج، وهي مُطْلقَة لم تفرِّق بين منجَّز ومعلَّق، والأصل أن يُعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيِّده.
٧ - لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلمون عند شروطهم»(٢).
القول الثاني: أن الطلاق لا يقع: وهو قول عكرمة وطاووس وابن حزم وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية - ونسبه إلى أبي حنيفة!! وطائفة من أصحاب الشافعي - وتلميذه ابن القيم (٣)، واحتجوا بما يلي:
١ - قوله تعالى:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}(٤)، وقوله سبحانه:{ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم}(٥).
قال شيخ الإسلام: والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفَّرة، وهو داخل في جملة الأيمان بالآية.
٢ - وبمثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير»(٦).
٣ - قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق، وهم: ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة، وزينب ربيبة النبي - صلى الله عليه وسلم -، على ما ذكر ابن تيمية، فكذا الطلاق بالقياس الصحيح.
(١) لم أجده مسندًا: وقد ذكره السبكي في «الدرة المضية» (١٧/ ١٨). (٢) صحيح: تقدم تخريجه في «الزواج». (٣) «مصنف عبد الرزاق» (٦/ ٤٠٦)، و «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٤٤) وما بعدها، و «إعلام الموقعين» (٤/ ٧٩ - ط. الحديث) وما بعدها، و «المحلي» (١٠/ ٢١١)، و «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٢٩ - وما بعدها). (٤) سورة التحريم: ٢. (٥) سورة المائدة: ٨٩. (٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٦٥٠) وغيره.