عمر قال: كيف ترى في رجل طلَّق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردَّها عليَّ [ولم يرها شيئًا] وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك»(١).
وأُجيب عنه: بأن زيادة (ولم يرها شيئًا) شاذة، وقد أطبق العلماء على تضعيفها منهم أبو داود والخطابي والشافعي وابن عبد البر (٢).
٢ - روي ابن حزم - ونقله عنه ابن القيم - عن نافع عن ابن عمر أنه قال - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض -: «لا يعتد بذلك»(٣).
وقد أُجيب: بأن هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»(٥/ ٥) من نفس الطريق عن نافع عن ابن عمر - في الذي يطلق امرأته وهي حائض - قال:«لا تعتد بتلك الحيضة»!! فذكرها ابن حزم مختصرة وفرق بين اللفظين، فهذا معناه: لا يعتد بتلك الحيضة من أقرائها الثلاثة التي في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}(٤). وليس فيه تعرض لاحتساب التطليق أو عدمه (٥).
٣ - عن طاووس قال:«وجه الطلاق أن يطلقها طاهرًا من غير جماع وإذا استبان حملها»(٦).
٤ - عن خلاس بن عمرو أنه قال - في الرجل يطلق امرأته وهي حائض -: «لا يعتد بها»(٧).
قلت: لا يخفى أن قول طاووس وخلاس رحمهما الله - إن ثبت - إنما يفيد في إثبات الخلاف بين السلف في المسألة، لكنه لا يُعدُّ دليلًا يستدل به.
(١) أخرجه أبو داود (٢١٨٥) وغيره وقد جمع شيخنا - حفظه الله - طرقه وأبان علَّته في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٢). (٢) «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٢٧)، و «الفتح» (٩/ ٣٥٤ - المعرفة)، و «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٥ - ٤٧). (٣) إسناده ليِّن: أخرجه ابن حزم في «المحلي» (١٠/ ١٦٣). (٤) سورة البقرة: ٢٢٨. (٥) نبَّه عليه شيخنا - رفع الله مقامه - في «جامع أحكام النساء» (٤/ ٤٧ - ٤٨). (٦) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٩٢٣). (٧) إسناده ضعيف: أخرجه ابن حزم (١٠/ ١٦٣).