لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليأخذ بناصيتها، وليسمِّ الله عز وجل، وليدع بالبركة، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها عليه"(١).
٤ - أن يصلي معها ركعتين (وهو منقول عن السلف):
ومن ذلك حديث أبي سعيد مولى أبي أسيد قال:"تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال: وأقيمت الصلاة فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا: إليك، قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتقدمتُ بهم وأنا عبد مملوك، وعلَّموني فقالوا: إذا دخل عليك أهلك فصلِّ ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوَّذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك ... "(٢).
٥ - يستحب له قبل أن يأتيها أن يتسوَّك ليطهر فمه:
أو استخدام غير السواك كفرشاة الأسنان والمعجون ونحوه، فهذا أدعى لدوام العشرة والألفة.
فعن شريح بن هانئ قال:"قلت لعائشة: بأي شيء كان النبي -صلى الله عليه وسلم -يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك"(٣).
٦ - التسمية والدعاء عند الجماع:
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قُدِّر بينهما في ذلك -أو قضي ولد- لم يضره شيطان أبدًا"(٤).
قلت: وإتمامًا للفائدة فيحسن هنا إيراد طرف من الآداب والأحكام المتعلقة بالجماع:
(١) أبو داود (٢١٦٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٤١ - ٢٦٤)، وابن ماجة (١٩١٨) بسند حسن. (٢) عزاه الألباني إلى ابن أبي شيبة بسند صحيح وأورد في الباب آثارًا أخرى في (آداب الزفاف: ٩٤). (٣) صحيح مسلم (٢٥٣). (٤) البخاري (٥١٦٥)، ومسلم (١٤٣٤).