لكن لا ينبغي أن يدخل الرجال على محارمهم بدون استئذان، لأنه قد يدخل على محرمه فيراها في هيئة يكرهها كأن تكون عريانة أو نحو ذلك.
فعن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: أأستأذن على أمي؟ قال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها (١).
وعن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختي؟ فقال: نعم، فأعدت فقلت: أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما؟ قال: نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟!
ثم قرأ:{ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم}(٢)(٣).
* يحرم على الرجل الخلوة بالمرأة الأجنبية:
فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"(٤).
وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما"(٥).
* فإن دخل رجلان أو ثلاثة ممن يبعد تواطؤهم على الفاحشة على امرأة جاز:
لحديث عبد الله بن عمرو "أن نفرًا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق -وهي تحته يومئذ- فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "لم أر إلا خيرًا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد برّأها من ذلك" ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال: "لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة (٦) إلا ومعه رجل أو اثنان" (٧).
* يجوز للرجل عيادة المرأة المريضة بشرط التستر وأمن الفتنة:
فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب، فقال: "مالك
(١) البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٥٩) بسند صحيح. (٢) سورة النور: ٥٨. (٣) البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٦٣) بسند صحيح. (٤) البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١). (٥) أحمد في «المسند» (١/ ١٨) بسند صحيح. (٦) المغيبة هي المرأة التي غاب عنها زوجها. (٧) صحيح مسلم (٢١٧٣).