والجُمَّة: ما تدلَّي إلى المنكبين، والوفر: ما بلغ شحمة الأذنين.
ولا ينبغي إطالة الشعر فوق هذا القدر، لأمرين:
الأول: لدخوله في التشبُّه بالنساء.
الثاني: لما رُوي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله عليه وسلم: "نعم الرجل خزيم الأسدي، لولا طول جُمَّته وإسبال إزاره" فبلغ خزيمًا، فعجَّل، فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه (١).
* تنبيه: وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن الترجُّل إلا غبًّا"(٢) فالمراد به: ترك المبالغة في الترفه، والله أعلم.
* النهي عن نتف الشيب:
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم يوم القيامة"(٣).
وعن أنس قال:"كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته"(٤).
* صبغ الشعر:
ويُشرع تغيير الشيب بصبغ -غير الأسود- فعن جابر قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد"(٥).
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى فقال:"إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم"(٦) ويكون هذا بالحناء والكتم ونحوهما، قال صلى الله عليه وسلم:"إن أحسن ما غُيِّر به الشيب: الحناء والكتم"(٧).
(١) إسناده ليِّن: أخرجه أبو داود (٤٠٨٩)، وأحمد (٤/ ١٧٩)، والطبراني (٦/ ٩٤). (٢) صححه الألباني: أخرجه النسائي (٨/ ١٣٢)، والترمذي (١٧٥٦)، وأبو داود (٤١٥٩)، وهو في «صحيح الجامع» (٦٨٧٠). (٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٢٠٢)، والترمذي (٢٨٢١). (٤) صحيح: أخرجه مسلم (٢٣٤١). (٥) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٠٢)، والنسائي (٥٠٧٦)، وأبو داود (٤٢٠٤). (٦) صحيح: أخرجه البخاري (٥٨٩٩)، ومسلم (٢١٠٣). (٧) صححه الألباني: أخرجه الترمذي (١٥٧٣)، والنسائي (٨/ ١٣٩)، وابن ماجة (٣٦٢٢) وفي سنده اختلاف، لكن صححه الألباني - رحمه الله - في «الصحيحة» (١٥٠٩).