وفي الاصطلاح: استعمال الماء على أعضاء مخصوصة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها.
وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:
(أ) فأما الكتاب، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} (١).
(ب) وأما السنة، فمن ذلك:
١ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تُقبَلُ صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» (٢).
٢ - وعن ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلول» (٣).
٣ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما أُمرتُ بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» (٤).
٤ - وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» (٥).
(جـ) وأما الإجماع، فقد اتفق علماء الأمة على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها (٦).
من فضائل الوُضوء:
(أ) أنه يعتبر نصف الإيمان: كما في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمان ....» (٧).
(١) سورة المائدة، الآية: ٦.(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٥)، ومسلم (٢٢٥) وغيرهما.(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٤).(٤) صحيح: أخرجه الترمذي (١٨٤٨)، وأبو داود (٣٧٦٠)، والنسائي (١/ ٧٣)، وانظر «صحيح الجامع» (٢٣٣٣).(٥) حسن لغيره: أخرجه الترمذي (٣)، وأبو داود (٦٠)، وابن ماجه (٢٧٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٧٦١).(٦) «الأوسط» لابن المنذر (١/ ١٠٧).(٧) صحيح: أخرجه مسلم (٢٢٣) وغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute