١ - قال الله تعالى {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ...}(١) ومعنى صواف: قيامًا، كما قال ابن عباس.
٢ - وفي حديث أنس بن مالك -في حجة النبي صلى الله عليه وسلم-: «.. ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بُدْنٍ قيامًا، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين»(٢).
٣ - وعن زياد بن جبير قال:«رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قيامًا مقيَّدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم»(٣).
إذا لم يتمكن من الحيوان ليذبحه (٤):
إذا لم يتمكن من الحيوان، وتعذَّر ذبحه، لهربه ونحو ذلك، فيجوز طعنه ورميه بالسهم ونحوه في أي موضع من جسده بحيث يجرحه ويقتله، ويحلُّ أكله بذلك، وبهذا قال جمهور العلماء -خلافًا لمالك والليث!! - لحديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فَنَدَّ بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هكذا»(٥).
وفي لفظ:«فإذا غلبكم شيء فاصنعوا به هكذا».
ذكاة الجنين ذكاة أُمَّه (٦):
إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من بطنها جنين ميِّتًا، فأصح قولي العلماء: أن الجنين يحل أكله لأنه مذكى بذكاة أمِّه، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة، ويؤيد هذا القول حديث أبي سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين؟ فقال:«كلوه إن شئتم» وفي رواية: قلت يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال:«كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاةُ أُمِّه»(٧).
(١) سورة الحج: ٣٦. (٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٤)، ومسلم (٦٩٠). (٣) صحيح: أخرجه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠). (٤) «المحلى» (٧/ ٤٤٦)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٦٣)، و «السيل الجرار» (٤/ ٦٨). (٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥٤٣)، ومسلم (١٩٦٨). (٦) «المجموع» (٩/ ١٤٧)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٦٤)، و «سبل السلام» (٤/ ١٤١٢). (٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩).